الحر العاملي
359
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إلى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة - إلى أن قال : - ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي مستحقي الزكاة ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 15 - باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب ، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها مع الاستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق . [ 12234 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن زكاة الفطرة ؟ فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ، واعط ذا قرابتك منها إن شئت .
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 وفي الأحاديث 6 و 20 22 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الأبواب 3 - 7 وفي البابين 16 و 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام . ( 3 ) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الانفعال . الباب 15 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 173 / 18 ، والتهذيب 4 : 87 / 255 .